فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 2202

بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره [1] ، فكلَّم [2] فيه فَخُفّفَ من ضريبته.

1127 - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى [3] ، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.

(9) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه

قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] .

(1) "ولم يكن يظلم أحدًا أجره"ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم 2280) .

(2) في"صحيح البخاري":"وكلَّم".

(3) أي: تحمل.

(4) خ (2/ 138) ، (37) كتاب الإجارة، (22) باب إذا استأجر أرضًا فمات =

1127 - خ (2/ 138) ، (37) كتاب الإجارة، (21) باب عَسْبِ الفحل، من طريق عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت