1290 - وعن أبي وائل قال: قال عبد اللَّه هو ابن مسعود: من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان، ثم أنزل اللَّه عز وجل تصديقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى: {أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] .
ثم إن الأشعثَ بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ نزلتْ، كان بيني وبين رجل خصومةٌ في شيء، فاختصمنا إلى النبي [1] -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"شاهداك أو يمينه"فقلت له: إذًا يحلف [2] ولا يبالي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف على يمينٍ يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان" [3] .
(8) باب تغليظ اليمين بالزمان والمكان، وبماذا يحلف، والحكم عند المسارعة لليمين
وقال عليه السلام [4] :"ورجل حلف باللَّه كاذبًا بعد العصر".
(1) في"صحيح البخاري":"رسول اللَّه".
(2) في"صحيح البخاري":"إنه إذن يحلف".
(3) في"صحيح البخاري"زاد:"فأنزل اللَّه تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية".
(4) خ (2/ 166 رقم 2369) ، (42) كتاب الشِّرْب والمساقاة، (10) باب من رأى =
1290 - خ (2/ 259) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (2669، 2670) .