جاءت امرأة [1] ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول [2] اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: يا رسول اللَّه! ما أَنْقِمُ على ثابت بن قيس في دين ولا خُلُق، إلا أني أخاف الكفر -وفي رواية [3] : ولكني لا أطيقه- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تردين [4] عليه حديقته؟"فقالت: نعم، فردت عليه وأمره بفراقها.
وفي رواية [5] : أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له:"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
(8) باب خيار الأَمَةِ تحت العبد إذا أعتقت
2372 - عن ابن عباس: أَنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا.
(1) "امرأة"أثبتناها من"صحيح البخاري".
(2) في"صحيح البخاري":"النبي".
(3) خ (3/ 407) في الكتاب والباب السابقين، من طريق أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (5275) .
(4) في"صحيح البخاري":"فتردين. . .".
(5) خ (3/ 406) في الموضع السابق، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (5273) .
= اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إلى قوله: {الظَّالِمُونَ} ، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (5276) .
2372 - خ (3/ 408) ، (68) كتاب الطلاق، (16) باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة، من طريق عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (5283) .