فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2202

من الصداق.

قال ابن عباس [1] : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته.

(4) باب ما يكره من التبتل والخصي والأمر باستعفاف غير الواجد

2278 - عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمان ابن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصينا.

2279 - وعن عبد اللَّه قال: كنا نغزو مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا ثم رخص [2] لنا أن ننكح المرأة بالثوب مُدَّة [3] ،

(1) خ (3/ 364) ، (67) كتاب النكاح، (24) باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقد ذكر البخاري أثر ابن عباس معلقًا في ترجمة الباب.

(2) في"صحيح البخاري":"فنهانا عن ذلك ثم رخص. . ."

(3) (مدة) ليست في"صحيح البخاري".

2278 - خ (3/ 356) ، (67) كتاب النكاح، (8) باب ما يكره من التبتل والخصاء، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص به، رقم (5073) ، طرفه في (5074) .

2279 - خ (3/ 356 - 357) في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد اللَّه به، رقم (5075) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت