فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 2202

(14) باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأن يباعَ جزافًا

1066 - عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه قال طاوس [1] : قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأ [2] .

وفي رواية [3] : قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

1067 - وعن ابن عمر قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".

وفي رواية [4] :"حتى يستوفيه".

(1) "قال طاوس"ليست في"صحيح البخاري".

(2) (مرجأ) ؛ أي: مؤخر؛ والمعنى: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم.

(3) خ (2/ 98) ، (34) كتاب البيوع، (55) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (2135) ، وأوله:"أما الذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض".

(4) الموضع السابق، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، رقم (2136) .

1066 - خ (2/ 98) ، (34) كتاب البيوع، (54) باب ما يذكر في بيع الطعام، والحُكرة، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2132) .

1067 - خ (2/ 98 - 99) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت