عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت.
وقال سعيد: عن ابن عباس: الذكاة في الحَلْق واللَّبَّة.
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
2462 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا فأكلناه.
وفي رواية [1] : قالت: ذبحنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه.
(4) باب النهي عن صَبْرِ البهائم للقتل، وعن المُثْلَة والنُّهْبَى
2463 - عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أَنس: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
(1) خ (3/ 460) في الموضع السابق، من طريق إسحاق، عن عَبْدَة، عن هشام به، رقم (5511) .
2462 - خ (3/ 460) في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر به، رقم (5510) ، طرفاه في (5512، 5519) .
2463 - خ (3/ 465) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (25) باب ما يكره من المُثْلة والمصبورة والمجثمة، من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أَنس به، رقم (5513) .