مَحْرَمٍ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرَمٌ"فقال رجل: يا رسول اللَّه إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال:"اخرج معها"."
1009 - ومن حديث جابر:"لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو مَحْرَمٍ".
وقد أَذِنَ عمر لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف [1] .
(60) باب من نذر المشي إلى الكعبة لزمه فإن لم يستطع ركب وعليه الهدي
1010 - عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى شيخًا يُهَادَى بين ابْنَيْهِ، قال:
(1) خ (2/ 19) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (26) باب حج النساء، من طريق أحمد ابن محمد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن جده به، رقم (1860) .
= عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس به، رقم (1862) ، أطرافه في (3006، 3061، 5233) .
1009 - الصواب:"من حديث أبي سعيد". انظر: الكتاب والباب السابقين، رقم (1864) .
1010 - خ (2/ 20) ، (28) كتاب جزاء الصيد، (27) باب من نذر المشي إلى الكعبة، من طريق حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس به، رقم (1865) ، طرفه في (6701) .