1072 - عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"من يشتريه مني؟"فاشتراه نعيْمُ بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه.
الغريب:
"النَّجْش": الزيادة في ثمن السلعة ليغرّ غيره، ومحمل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، على ما إذا تقاربا وتراكنا، واللَّه أعلم.
(16) باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها
1073 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.
1074 - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المنابذة،
= ذلك البيع، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2142) ، طرفه في (6963) .
1072 - خ (2/ 100) ، (34) كتاب البيوع، (59) باب بيع المزايدة، من طريق الحسين المُكْتِب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2141) ، أطرافه في (2230، 2231، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186) .
1073 - خ (2/ 100 - 101) ، (34) كتاب البيوع، (61) باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2143) .
1074 - خ (2/ 101) ، (34) كتاب البيوع، (62) باب بيع الملامسة، من طريق =