فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2202

وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.

1075 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة.

1076 - وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

الغريب:

"حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما"الحَبْلة"التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح.

و"الجزور"بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها.

و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا.

= عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (2144) .

1075 - خ (2/ 101) ، (34) كتاب البيوع، (63) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2146) .

1076 - خ (2/ 101) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (2147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت