فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 2202

و"أَمَاثَتْه": أذابت التمر في الماء ومَرَسَتْهُ.

(25) باب وجوب الصَّدَاق في النكاح، والوفاء بالشروط الجائزة

قال اللَّه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] ، وقال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] ، وقال: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] ، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"التمس ولو خاتمًا من حديد".

2327 - عن عقبة بن عامر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أحق ما وَفَيْتُم [1] من الشروط أن تُوفُوا ما استحللتم به الفروج".

2328 - وعن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قُدِّر لها".

(1) في"صحيح البخاري":"ما أوفيتم. . .".

2327 - خ (3/ 375) ، (67) كتاب النكاح، (52) باب الشروط في النكاح، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به، رقم (5151) .

2328 - خ (3/ 375 - 376) ، (67) كتاب النكاح، (53) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت