فهرس الكتاب

الصفحة 2090 من 2202

قلت: يعني المدينة.

(3) باب أيّ الرقاب تعتق؟ وعتق المُدَبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا

2945 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللَّه بكلِّ عضو منه عضوًا من النار (حتى فَرْجَهُ بفرجه) [1] ".

2946 - وعن جابر: أن رجلًا من الأنصار دَبَّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"من يشتريه منه"فاشتراه نُعَيْم بن النَّخَّام بثمان مئة درهم.

قال جابر: عبدًا [2] قبطيًّا مات عام أول.

قلت: هذه الترجمة تصرح بخلاف مذهب مالك، فإنَّه

(1) ما بين القوسين أثبتناه من"صحيح البخاري".

(2) في"صحيح البخاري":"فسمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: عبدًا".

2945 - خ (4/ 233) ، (84) كتاب كفارات الأيمان، (6) باب قول اللَّه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وأي الرقاب أزكى؟ ، من طريق زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة به، رقم (6715) .

2946 - خ (4/ 233) ، (84) كتاب كفارات الأيمان، (7) باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر به، رقم (6716) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت