فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.
وفي رواية [1] : قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.
1101 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بيعًا أم عطية؟"-أو قال:"هبة؟"- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.
"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.
(28) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور
1102 - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"قال اللَّه: ثلاثة أنا"
(1) خ (2/ 116) ، (34) كتاب البيوع، (97) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (2214) .
= وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2257) .
1101 - خ (2/ 117) ، (34) كتاب البيوع، (99) باب الشراء مع المشركين وأهل الحرب، من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر به، رقم (2216) ، طرفاه في (2618، 5382) .
1102 - خ (2/ 133) ، (37) كتاب الإجارة، (10) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (2270) .