يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
(5) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة
1227 - عن أنس قال: لقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دِرْعَه بشعير، ومشيت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخُبْزِ شعيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول:"ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع"، وإنهم لتسعة [1] أبيات.
1228 - ومن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أَجَلٍ ورهنَهُ دِرْعَهُ.
وعنها أنها قالت [2] : توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.
(1) "لتسعة"كذا في"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"لسبعة أبيات".
(2) خ (2/ 337) ، (56) كتاب الجهاد والسير، (89) باب ما قيل في درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والقميص في الحرب، من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2916) .
1227 - خ (2/ 210) ، (48) كتاب الرهن، (1) باب في الرهن في الحضر، وقول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس به، رقم (2508) .
1228 - خ (2/ 210) ، (48) كتاب الرهن، (2) باب من رهن درعه، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2509) .