(31) باب في كيفية الركوع، وما يقال فيه
429 -وقال أبو حُمَيْدٌ [1] في أصحابه: أمكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه من ركبتيه فركع، ثم هَصَرَ [2] ظهره.
430 -عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جَنْبِ أبي، وطَبَّقْتُ [3] بين كَفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فَخِذَيَّ فنهاني وقال: كنا نفعله فنُهِينَا عنه، وأُمِرْنَا أن نضع أيديَنَا على الرُّكَبِ.
431 -وعن زَيْدِ بن وَهْبٍ قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يُتِمُّ الركوع
(1) "أبو حميد"كذا أثبتناه من"صحيح البخاري"، وفي الأصل:"حميد".
(2) (هصر ظهره) ؛ أي: أماله.
(3) في"صحيح البخاري":"فطبَّقْتُ"، ومعناه: ألصقت بين باطني كفي في حالة الركوع.
وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون.
= طريق همام، عن قتادة، عن عكرمة به، رقم (788) .
429 -خ (1/ 256) ، (10) كتاب الأذان، (120) باب: استواء الظهر في الركوع، ذكر البخاري أثر أبي حميد الساعدي في ترجمة معلقًا، ولم يذكر رواية مسندة في هذا الباب، وإنما اكتفى بأثر أبي حميد.
430 -خ (1/ 256) ، (10) كتاب الأذان، (118) باب: وضع الأكف على الركب في الركوع، من طريق شعبة، عن أبي يعفور، عن مصعب بن سعد به، رقم (790) .
431 -خ (1/ 256) ، (10) كتاب الأذان، (119) باب: إذا لم يتم الركوع، من طريق شعبة، عن سليمان -هو الأعمش-، عن زيد بن وهب، عن حذيفة به، رقم (791) .