فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 2202

عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سُبَيْعَة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللَّه فيها شيئًا؟ فقال: كنا عند عبد اللَّه فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القُصْرَى بعد الطُّولى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

(61) سورة {لِمَ تُحَرِّمُ}

2197 - عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال في الحرام: يُكفِّر [1] . وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الممتحنة: 6] .

(1) "يكفِّر"أثبتناه من"الصحيح"، وموضعه بياض في المخطوط، والمعنى: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين.

= وأوله: عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى -وكان أصحابه يعظمونه- فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث، عن عبد اللَّه بن عتبة قال: فَضَمَر لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذًا لجريء إن كذبت على عبد اللَّه بن عتبة -وهو في ناحية الكوفة- فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطية. . . الحديث.

2197 - خ (3/ 312) ، (65) كتاب التفسير، (66) سورة التحريم، (1) باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1] ، من طريق يحيى هو ابن أبي كثير عن ابن حكيم، عن سعيد بن جبير به، رقم (4911) ، وطرفه في (5266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت