فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 2202

فإذا لم يستطع أن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

627 -وعن أنس أيضًا، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] قال:"إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى".

(30) باب النهي عن التصفيق والاختصار في الصلاة

628 -عن سهل بن سعد قال: بلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن بني عمرو بن عوف بقُبَاء كان بينهم شيءٌ. فخرج يصلح بينهم في أُنَاسٍ من أصحابه، فحُبِسَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحانت الصلاة فجاء بلالٌ إلى أبي بكر [2] فقال: يا أبا بكر! إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حُبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تَؤُمَّ الناس؟ قال: نعم - إنْ شئت، فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، وكَبَّر للناس، وجاء

(1) قوله (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) أثبتناه من"صحيح البخاري"، وهو ساقط من الأصل.

(2) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنه".

= الصلاة للسجود، من طريق بشر -هو ابن المُفَضَّل-، عن غالب -هو القطان-، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أنس به، رقم (1208) .

627 -خ (1/ 375) ، (21) كتاب العمل في الصلاة، (12) باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1214) .

628 -خ (1/ 376) ، (21) كتاب العمل في الصلاة، (16) باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به، من طريق عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت