(6) باب أخذ الفداء في القريب المشرك ونفوذ عتقه معيَّنًا
وقال أنس: قال العباس للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فاديت نفسي، وفَادَيْتُ عَقِيلًا.
1239 - وعن أنس بن مالك: أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال:"لا تدعون منه درهمًا".
1240 - وعن هشام قال: أخبرني أبي: أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ عتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، فلما أسلم حمل على مئة بعير وأعتق مئة رقبة، قال: فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قلت [1] : يا رسول اللَّه! أرأيتَ أشياءَ كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنَّثُ بها -يعني: أَتَبَرَّرُ بها [2] - قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أسلمتَ على ما سَلَفَ لك من خَيْرٍ".
(1) في"صحيح البخاري":"فقلت".
(2) (أَتَبَرَّرُ بها) ؛ أي: أطلب بها البر، وطرحَ الإثم.
1239 - خ (2/ 218) ، (49) كتاب العتق، (11) باب إذا أُسِرَ أخو الرجل أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركًا؟ من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن أنس به، رقم (2537) ، طرفاه في (3048، 4018) .
1240 - خ (2/ 218) ، (49) كتاب العتق، (12) باب عتق المشرك، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه به، رقم (2538) .