فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردَّ نكاحها.
وقد تقدم، وتقدم أيضًا حديث ابن عباس [1] في تفسير قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] ، يقال: كَرْهًا وكُرْهًا -بفتح الكاف وضمها- بمعنى واحد.
(3) باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حَدَّ عليها، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
3026 - وقال نافع: إن صفية بنت أبي عُبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحَدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنَّه استكرهها.
(1) خ (4/ 286 رقم 6948) ، (89) كتاب الإكراه، (5) باب من الإكراه.
= {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء به، رقم (6945) .
3026 - خ (4/ 286) ، (89) كتاب الإكراه، (6) باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، قال البخاري: وقال الليث، حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد. . . به، رقم (6949) .