عليه السلام: شَطْرَ الدهر، صم يومًا وأفطر يومًا"."
(18) باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم آخر الدهر
805 -عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
806 -وعن عمران بن حصين، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أنه سأله -أو سأل رجلًا وعمران يسمع- فقال:"يا فلان! أما صُمْتَ سَرَرَ هذا الشهر؟"-وفي رواية [1] :"من سرر شعبان؟"- قال الرجل: لا يا رسول اللَّه، قال:"فإذا أفطرت فصم يومين".
"سَرَر الشهر"، وسُرُّه: آخره، وهو حين يستسِرُّ القمر، وربما اسْتَسَرَّ ليلتين، وربما استَسَرَّ ليلة.
قلت: وإنما أمره بصوم يومين من شوال ليكونا عوضًا عن آخر يوم
(1) الموضع السابق، من طريق ثابت، عن مطرف، عن عمران به. علقه البخاري عن ثابت.
805 -خ (2/ 54) ، (30) كتاب الصوم، (60) باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمسَ عشرة، من طريق أبي التيَّاح، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة به، رقم (1981) .
806 -خ (2/ 55) ، (30) كتاب الصوم، (62) باب الصوم من آخر الشهر، من طريق غيلان بن جرير، عن مُطَرِّف، عن عمران بن حصين به، رقم (1983) .