فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2202

(22) باب الأمر بإباحة [1] الوليمة ومن لم يجبها فقد عصى

2320 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها".

2321 - وعن أبي موسى: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فُكُّوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعُودُوا المريض".

2322 - وعن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله [2] .

(1) (بإباحة) كذا في المخطوط. ولعل الصواب:"إجابة".

(2) في"صحيح البخاري":"ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".

2320 - خ (3/ 380) ، (67) كتاب النكاح، (71) باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا ولا يومين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5173) ، طرفه في (5179) .

2321 - خ (3/ 380) في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى به، رقم (5174) . والعاني: هو الأسير.

2322 - خ (3/ 381) ، (67) كتاب النكاح، (72) باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت