فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 2202

(4) باب ما يُسْتَرُ من العورة

217 -عن أبي سعيد الخدري أنه قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اشتمال الصَّمَّاء [1] ، وأن يَحْتَبِيَ [2] الرَّجُل في ثوب واحد ليس على فَرْجِهِ منه شيء".

218 -قال البخاري: ويروى عن ابن عباسٍ وجَرْهَد ومحمد بن جَحْشٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الفخذ عورة".

وقال أنس: حَسَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ، حتى يُخْرَجَ من خلافهم. وقال أبو موسى: غَطَّى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل اللَّه على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن تَرُضَّ [3] فخذي.

(1) (الصماء) قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبْقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صَمَّاء؛ لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.

(2) (وأن يحتبي الرجل) الاحتباء: أن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحَبْوَة، وكانت من شأن العرب.

(3) (ترض) ؛ أي: تكسر.

217 -خ (1/ 138) ، (8) كتاب الصلاة، (10) باب: ما يستر من العورة، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (367) ، أطرافه في (1991، 2144، 2147، 5820، 5822، 6284) .

218 -خ (1/ 478) ، (8) كتاب الصلاة، (12) باب: ما يذكر في الفخذ، وقد ذكر البخاري تلك الروايات في صدر ترجمة الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت