فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 2202

فجاء المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا سعد! ابتع مني بَيْتَيَّ في دارك. فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهما [1] . فقال المِسْوَر: واللَّه لتبتاعنَّهُمَا. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَة أو مقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعْطِيتُ بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الجارُ أحق بسَقَبِهِ"ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعْطَى بها خمس مئة دينار، فأعطاها إياه.

1114 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إن لي جاربن، فإلى أيهما أُهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابًا".

"الصَّقَب": المجاورة؛ ويقال بالصاد والسين.

(33) باب من ابتاع عقارًا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك

1115 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اشترى رجلٌ من رجلٍ"

(1) في الأصل:"ما أبتاعها"، وما أثبتناه من"د"، و"صحيح البخاري".

= قبل البيع، من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد به، رقم (2258) ، طرفه في (6977، 6978، 6980، 6981) .

1114 - خ (2/ 129) ، (36) كتاب الشفعة، (3) باب: أيُّ الجوار أقرب؟ من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد اللَّه، عن عائشة به، رقم (2259) ، طرفاه في (2595، 6020) .

1115 - خ (2/ 498) ، (60) كتاب الأنبياء، (54) باب، من طريق معمر، عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت