(43) كتاب العدة
(1) باب قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: 4]
قال مجاهد: إن لم يعلموا يحضن أم لا يحضن، واللآئي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن بعد أن تمر ثلاثة أشهر، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
2382 - عن أبي [1] سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن امرأة من أسلم يقال لها: سُبَيْعَة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك
(1) "أبي سلمة"أثبتناه من"صحيح البخاري". وفي المخطوط:"عن سلمة بن عبد الرحمن. . .".
2382 - خ (3/ 417) ، (68) كتاب الطلاق، (39) باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن الأعرج، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به، رقم (5318) .