استوعبنا ذلك في كتابنا:"المفهم لما أشكل من كتاب مسلم" [1] .
(24) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
1092 - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه قُشَامٌ [2] -عاهات يَحْتَجُّونَ بها- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك:"فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيَّا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقًا.
1093 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائع والمبتاع.
1094 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى
(1) "المفهم" (4/ 393 - 394) ، باب الرخصة في بيع العَرِيَّة بخرصها تمرًا.
(2) في"صحيح البخاري":"أصابه مرض أصابه قشام. . .".
1092 - خ (2/ 111 - 112) ، (34) كتاب البيوع، (85) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، علقه البخاري عن الليث، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت به، رقم (2193) .
1093 - خ (2/ 112) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2194) .
1094 - خ (2/ 112) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن =