يقول: اذكر كذا وكذا -ما لم يكن يذكر- حتى يَظَلَّ الرجلُ إنْ يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فليسجد سجدتين وهو جالس"."
(2) باب السجود في النقص قبلُ، وفي الزيادة بَعْدُ
632 -عن عبد اللَّه بن بُحَيْنَةَ قال: صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمَهُ كَبَّر قَبْلَ التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، وَسَلَّم [1] .
وفي رواية [2] : قام من اثنتين من الظهر، فلم [3] يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سَلَّم بعد ذلك.
633 -وعن عبد اللَّه هو ابن مسعود: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر
(1) في"صحيح البخاري":"ثم سلَّم".
(2) خ (1/ 378) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة به، رقم (1225) .
(3) في"صحيح البخاري":"لم يجلس بينهما".
632 -خ (1/ 378) ، (22) كتاب السهو، (1) باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، من طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة به، رقم (1224) .
633 -خ (1/ 378) ، (22) كتاب السهو، (2) باب إذا صلى خمسًا، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (1226) .