فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 2202

(2) باب الأمر باتباع الجنائز، وعيادة المَرْضَى

638 -عن البراء -هو ابن عازب- قال: أَمَرَنَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المرضى، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القَسَمِ، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج [1] ، والقَسِّيّ [2] ، والإستبرق [3] .

639 -وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"حق المسلم خمس [4] : ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتِّبَاعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، وتشميتُ العاطس".

(1) (الديباج) : هو الثياب المتخذ من الإبريسم، فارسي معرَّب، وهو الحرير.

(2) (القَسِّيِّ) : جمع القَسِّيَّة، وهي ثياب مضلَّعة فيها حرير، يجاء بها من مصر.

(3) (الإستبرق) : هو ما غلظ من الحرير والإبْرَيْسَم.

(4) في"صحيح البخاري":"حق المسلم على المسلم خمس".

638 -خ (1/ 383) ، (23) كتاب الجنائز، (2) باب الأمر باتباع الجنائز، من طريق شعبة، عن الأشعث، عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن، عن البراء به، رقم (1239) ، أطرافه في (2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 6222، 6235، 6654) .

639 -خ (1/ 384) ، (23) كتاب الجنائز، (2) باب الأمر باتباع الجنائز، من طريق الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت