الغريب:
"النَّضْح": كالرش، و"الذَّنوُب"بالفتح: الدلو العظيمة، أو الملأى ماء، و"السَّجْل"مثله.
و"القَرْص": الغسل بأطراف الأصابع، أو القلع بالظفر ونحوه.
(20) باب ورود النجاسة على الماء وغيره
وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري: في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يَمْتَشِطُونَ بها، ويَدَّهِنُونَ بها لا يرون به بأسًا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج [1] .
135 -وعن ميمونة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سُئِلَ عن فأرة سقطت في
(1) خ (1/ 95) ، (4) كتاب الوضوء، (67) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقد ذكر البخاري هذه الأقوال معلقة في ترجمة الباب.
= ما يصيب من المرأة، من طريق عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة به، رقم (229) ، أطرافه في (230، 231، 232) .
135 -خ (1/ 95) ، (4) كتاب الوضوء، (67) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة به، رقم (235) ، أطرافه في (236، 5538، 5539, 5540) .