فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 2202

سنة المفقود.

وذكر في هذا الباب حديثَ زيد بن خالد في اللُّقَطَة، ومقصودُه منه قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وكل الشجر حتى يلقاها ربها"، وقد تقدم ذكره في اللقطة.

(14) باب الظهار وقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 1 - 4]

وقال مالك [1] : إنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر، وقال مالك: وصيام العبد شهران، وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء.

وقال عكرمة: إن ظاهر من أَمَتِهِ فليس بشيء، إنما الظهار من النساء.

وفي العربية: {لِمَا قَالُوا} ؛ أي: فيما قالوا، أو في بعض ما قالوا، وهذا أولى؛ لأن اللَّه تعالى لم يَدُلَّ على المنكر وقول الزور.

(1) خ (3/ 410 - 411) ، (68) كتاب الطلاق، (23) باب الظهار. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت