781 -وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم غَيْمٍ، ثم طلعت الشمس، قيل [1] لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: [لا] بُدَّ من قضاء.
وقال مَعْمَرٌ: سمعت هشامًا يقول [2] : لا أدري، أَقَضَوْا أم لا؟
(9) باب وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان متعمدًا
782 -عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول اللَّه [3] -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه! هلكت، قال"مَا لَكَ؟"قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هل تَجِدُ رقبة تعتقها؟"قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال:
(1) "لهشام"أثبتناها من"صحيح البخاري"لسياق الكلام.
(2) "يقول"أثبتناها من"صحيح البخاري"، وليست بالأصل.
(3) في"صحيح البخاري":"النبي".
781 -خ (2/ 47 - 48) ، (35) كتاب الصوم، (46) باب إذا أفطر في رمضان، ثم طلعت الشمس، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر به، رقم (1959) .
782 -خ (2/ 41) ، (30) كتاب الصوم، (30) باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فَتُصدِّق عليه فليكفِّر، من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (1936) ، أطرافه في (1937، 2600، 5368، 6087، 6164, 6709, 6710, 6711, 6821) .