من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فقال [1] مروان لعبد الرحمن [2] : أقسم باللَّه لتُقَرِّعنَّ بها أبا هريرة -ومروان يومئذ على المدينة- فقال أبو بكر: وكره [3] ذلك عبد الرحمن. ثم قُدِّرَ لنا أن نجتمع بذي الحُلَيْفَة -وكانت لأبي هريرة هنالك أرض- فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرًا, ولولا مروان أقسم عليّ فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم [4] .
قال البخاري: وقال همام وابن عبد اللَّه بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بالفطر. والأول أسند.
780 -وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا نسي فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه".
وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه.
وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه [5] .
(1) في"صحيح البخاري":"وقال".
(2) في"صحيح البخاري":"لعبد الرحمن بن الحارث".
(3) في"صحيح البخاري":"فكره".
(4) في"صحيح البخاري":"وهُن أعلم".
(5) انظر تخريج هذه الآثار في الحديث السابق.
780 -خ (2/ 39) ، (30) كتاب الصوم، (26) باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، من طريق يزيد بن زُريع، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به، رقم (1933) ، طرفه في (6669) .