(9) باب النهي عن افتراش الحرير، وعن لبس القَسِّي، وعن المِيثَرَة
2599 - عن حذيفة قال: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نشرب في آنية الفضة والذهب [1] ، وأن كل فيها، وعن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
2600 - وعن البراء بن عازب قال: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المياثر الحُمْر، وعن القَسِّي.
قال عاصم، عن أبي بُرْدَة: قلنا لعليٍّ [2] : ما القَسِّيَّة؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو مصر، مُضَلَّعة بالحرير [3] ، وفيها أشكال الأترج [4] ، والمِيثَرَةُ كانت النساء تصنعُه لبعولتهن مِثْلَ القطائف [5] .
(1) في"صحيح البخاري":"آنية الذهب والفضة".
(2) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر عليّ في ترجمة الباب.
(3) في"صحيح البخاري":"مضلعة فيها حرير".
(4) في"صحيح البخاري":"الأترنج"، وهي الأضلاع التي فيها غليظة معوجة.
(5) في"صحيح البخاري":"القطائف يصفونها"، والمعنى: يجعلنها كالصفة.
2599 - خ (4/ 63) ، (77) كتاب اللباس، (27) باب افتراش الحرير، من طريق مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة به، رقم (5837) .
2600 - خ (4/ 63) ، (77) كتاب اللباس، (28) باب لبس القسيّ، من طريق سفيان، عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن ابن عازب به، رقم (5838) .