(15) باب ما يُنْهَى عنه من السباب واللَّعْن
2680 - عن عبد اللَّه -هو ابن مسعود- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم:"سِباب المسلم فسوق وقتاله كُفْر".
2681 - وعن أبي ذر: أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفِسْق [1] ، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك".
2682 - وعن سليمان بن صُرَد -رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: استَبَّ رجلان عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغيَّر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد"فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: تعوَّذ باللَّه من الشيطان، فقال: أترى بي بأسًا؟ [2] . . . .
(1) في"صحيح البخاري":"بالفسوق".
(2) في"صحيح البخاري":"بأس".
2680 - خ (4/ 99) ، (78) كتاب الأدب، (44) باب ما ينهى عن السباب واللعن، من طريق شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (6044) .
2681 - خ (4/ 99) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد اللَّه بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر به، رقم (6045) .
2682 - خ (4/ 99 - 100) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صرد به، رقم (6048) .