(3) باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ترك مالًا فلأهله، وألحقوا الفرائض بأهلها"
2950 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
2951 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأَوْلى رجل ذكر".
(4) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، وميراث البنات
وقال زيد بن ثابت [1] : إذا ترك رجل [2] وامرأة بنتًا فلها النصف،
(1) انظر أثر زيد بن ثابت في تخريج الحديث السابق، فقد ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
(2) في"صحيح البخاري":"وامرأة".
2950 - خ (4/ 237) ، (85) كتاب الفرائض، (4) باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من ترك مالًا فلأهله"، من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (6731) .
2951 - خ (4/ 237) ، (85) كتاب الفرائض، (5) باب ميراث الولد عن أبيه وأمه، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (6732) ، أطرافه في (6735، 6737، 6746) .