فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 2202

كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.

(4) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي

1222 - عن سليمان بن أبي مُسْلِم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، قال [1] : اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال:"ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فرُدُّوه".

1223 - وعن عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنمًا فقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"ضَحِّ به أنت".

(1) في"صحيح البخاري":"فقال".

= من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2495) .

1222 - خ (2/ 207) ، (47) كتاب الشركة، (10) باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، من طريق عثمان بن الأسود، عن سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال به، رقم (2497، 2498) .

1223 - خ (2/ 207) ، (47) كتاب الشركة، (12) باب قسم الغنم والعدل فيها، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به، رقم (2500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت