وروي فيه عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
1147 - وعن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ [1] أرضًا ليست لأحد فهو أحق".
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
(6) باب في سُنَّة المُسَاقَاة وأنها تجوز بغير أَجَلٍ
1148 - عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب [2] أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ظَهَرَ على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها للَّه ولرسوله [3] وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهودُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
(1) (من أعمر أرضًا) ؛ أي: أحياها.
(2) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنه".
(3) في"صحيح البخاري":"لرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".
1147 - خ (2/ 157) ، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (15) باب من أحيا أرضًا مواتًا، من طريق الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2335) .
1148 - خ (2/ 157 - 158) ، (41) كتاب الحرث والمزارعة، (17) باب إذا قال رب الأرض: أُقِرَّك ما أقرك اللَّه -ولم يذكر أجلًا معلومًا- فهما على تراضيهما، من طريق فضيل بن سليمان وابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2338) .