وما كان من خليطين فإنهما يترادَّان بينهما بالسَّوِيَّة"في كتاب الزكاة."
(3) باب القسمة بالقرعة عند التشاحِّ، وإذا صحت القسمة فلا رجوع فيها. وقوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]
وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.
وقد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الستة المماليك فأعتق اثنين بالقرعة.
1220 - وعن النعمان بن بَشِير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مثل القائم على حدود اللَّه والواقع فيها كمَثَلِ قَوْمٍ استَهَمُوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خَرْقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم [1] وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا جميعًا [2] ".
1221 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: إنما جَعَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفْعَةَ في
(1) في"صحيح البخاري":"فإن يتركوهم".
(2) في"صحيح البخاري":"نجوا ونجوا جميعًا".
1220 - خ (2/ 205 - 206) ، (47) كتاب الشركة، (6) باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه، من طريق زكرياء، عن عامر، عن النعمان بن بشير به، رقم (2493) ، طرفه في (2686) .
1221 - خ (2/ 206) ، (47) كتاب الشركة، (8) باب الشركة في الأرضين وغيرها، =