فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 2202

زاد في رواية [1] : قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاكرًا، ولا آثِرًا. يعني: ولا مُخبرًا.

(6) باب لا يحلف باللات والعُزَّى ولا بالطواغيت، وإثم من حلف بملّة سوى الإسلام

2930 - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف فقال في حَلِفِه باللات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".

2931 - وعن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم، ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله".

(1) خ (4/ 218) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر به، رقم (6647) .

2930 - خ (4/ 219) ، (83) كتاب الأيمان والنذور، (5) باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (6650) .

2931 - خ (4/ 219) ، (83) كتاب الأيمان والنذور، (7) باب من حلف بملة سوى الإسلام، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك به، رقم (6652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت