وهي حائض؟ قال [1] : تعرف ابن عمر؟ إن ابن [2] عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
وفي رواية [3] عن ابن عمر: فحسبت عليَّ تطليقة.
* تنبيه: يعني أنه لو عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها، لم يكن ذلك مخلًّا بالطلقة، وأنها واقعة من كل بُدٍّ، فكأن هذا كان عنده مَعْلومًا. تقييدهُ: بفتح التاء والميم مبنيًا للفاعل [اسْتَحْمَق] ، ولا يجوز أن يبني للمفعول؛ لأنه غير متعد.
(2) باب الطلاق بالكناية
2365 - قال الأوزاعي: سألت الزهري: أي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعاذت
(1) في"صحيح البخاري":"فقال".
(2) "ابن"أثبتناها من"صحيح البخاري".
(3) خ (3/ 400) ، (68) كتاب الطلاق، (2) باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به، رقم (5253) .
= جبير، عن ابن عمر به، رقم (5258) .
2365 - خ (3/ 401) ، (68) كتاب الطلاق، (3) باب من طلق، وهل يواجه الرجل =