فقال:"ما تقولون في هذا؟"قالوا: حَرِيٌّ إن خطب أن لا يُنكَح، وإن شفع أن لا يُشفَّع، وإن قال أن لا يُسمَع [1] ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا".
(10) باب ما يتقى من فتنة المرأة وشؤمها
وقوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: 14] .
2289 - عن أسامة بن زيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".
2290 - وعن سهل بن سعد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن كان [2] في شيء، ففي الفرس والمرأة والمسكن".
(1) في"صحيح البخاري":"أن لا يستمع".
(2) في المخطوط:"إن كان في المرأة في شيء"، وقوله:"في المرأة"لعلها سبق قلم؛ لأن المعنى لا يستقيم بها.
2289 - خ (3/ 361) ، (67) كتاب النكاح، (17) باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} ، من طريق شعبة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد به، رقم (5096) .
2290 - خ (3/ 361) في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (5095) .