فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 2202

987 -وعن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كفار قريش دون البيت، فنحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بُدْنَهُ وحلق رأسه.

988 -وفيه عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة.

(49) باب من قال: ليس على المُحْصِرِ بَدَلٌ

قال ابن عباس [1] : إنما البدل على من نقض حَجَّهُ بالتلذذ، فاما من حبسه عذرٌ أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هَدْيٌ وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يَحِلّ حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويَحْلِقُ في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهَدْيُ إلى البيت، ثم لم يُذكر أن

(1) خ (2/ 4) ، (27) كتاب المحصر، (4) باب من قال: ليس على المحصر بدل، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

987 -خ (2/ 4) ، (27) كتاب المحصر، (3) باب النحر قبل الحلق في الحصر، من طريق نافع، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه وسالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1812) .

988 -خ (2/ 4) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك"، رقم (1811) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت