(6) باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار
1123 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المُدّ [1] ، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسَهُ.
وقد تقدم من قوله عليه السلام:"لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ".
وقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا.
ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو: بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المسلمون على شروطهم" [2] .
(1) المُدّ النبوي عند الحنفية (2.842) جرام، وعند الثلاثة (4.543) .
(2) خ (2/ 135) ، (37) كتاب الإجارة، (14) باب أجر السمسرة، ذكر البخاري هذه الآثار من حديث:"لا يبع حاضر لباد"إلى حديث:"المسلمون على شروطهم"في ترجمة هذا الباب.
1123 - خ (2/ 135) ، (37) كتاب الإجارة، (13) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال، من طريق الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود به، رقم (2273) .