فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2202

(4) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله عز وجل: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .} الآية [الأحزاب: 28]

2368 - عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.

وفي رواية [1] : أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها [2] واحدة أو مئة بعد أن تختارني.

(5) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]

قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،

(1) خ (3/ 403) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5263) .

(2) في"صحيح البخاري":"أخيّرتها".

2368 - خ (3/ 403) ، (68) كتاب الطلاق، (5) باب من خيَّر أزواجه، وقول اللَّه تعالى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ، من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت