فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2202

(31) باب ما جاء في السَّلَمِ وشروطه، وجواز أخذ الرهن فيه

1110 - عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يُسلفون في التمر [1] السنتين والثلاث، فقال:"من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

1111 - وعن محمد بن مجالد [2] قال: بعثني عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى [3] ، فقالا: سَلْهُ هل كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسْلِفُون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه: كنا نسُلف نَبِيط أهل الشام [4] في الحنطة والشعير والزيت، في كيلٍ معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى

(1) في"صحيح البخاري":"بالتمر".

(2) في"صحيح البخاري":"محمد بن أبي مجالد".

(3) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنهما".

(4) (نبيط أهل الشام) : هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم. وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفِلَاحة.

1110 - خ (2/ 124) ، (35) كتاب السلم، (2) باب السلم في وزن معلوم، من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد اللَّه بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس به، رقم (2240) .

1111 - خ (2/ 125) ، (35) كتاب السلم، (3) باب السلم إلى من ليس عنده أصل، من طريق عبد الواحد، عن الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد به، رقم (2244، 2245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت