عبد الرحمن بن أَبْزَى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلفون على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟
وفي رواية [1] قال: كنا نسلف على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتَّمْر.
1112 - وعن عائشة قالت: اشترى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد.
(32) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأيّ الجارين أحق بها
قال الحكم: إن أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها [2] فلا شفعة له.
1113 - وعن عمرو بن الشريد قال: وقفتُ على سعد بن أبي وَقَّاص،
(1) خ (2/ 125) ، (35) كتاب السلم، (2) باب السلم في وزن معلوم، من طريق شعبة، عن محمد بن أبي المجالد أو عبد اللَّه بن أبي المجالد به، رقم (2242، 2243) .
الحديث (2242) : طرفه في (2255) .
الحديث (2243) : طرفه في (2254) .
(2) في"د":"لا يغير".
1112 - خ (2/ 126) ، (35) كتاب السلم، (5) باب الكفيل في السلم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2251) .
1113 - خ (2/ 128) ، (36) كتاب الشفعة، (2) باب عرض الشفعة على صاحبها =