فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 2202

صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال:"حتى تذهب عاهته".

قال البخاري [1] : فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يَخُصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.

(16) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز للغَنِيِّ أن يأكل منها، ودعاء الإمام للمتصدِّق، واستعماله عليها، ومحاسبة العامل

746 -عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عائشة [2] فقال:"هل عندكم شيء؟"فقالت: لا، إلا شيء بعثت به [3] نُسَيْبَةُ من الشاة التي بَعَثْتَ بها من الصدقة. فقال:"إنها قد بلغت محلها" [4] .

(1) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري ذلك في ترجمة الباب.

(2) في"صحيح البخاري":"رضي اللَّه عنها".

(3) في"صحيح البخاري":"به إلينا نُسَيْبَة".

(4) (إنها قد بلغت محلها) ؛ أي: أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف الصدقة.

= ولم تجب فيه الصدقة، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر به، رقم (1486) ، أطرافه في (2183، 2194، 2199، 2247، 2249) .

746 -خ (1/ 463) ، (24) كتاب الزكاة، (62) باب إذا تحولت الصدقة، من طريق خالد -هو الحذَّاء- عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية به، رقم (1494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت