فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 2202

وقوله:"أو سبعًا إن رأيتن ذلك"قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.

قلت: فعلى هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبلها، واللَّه أعلم.

(11) باب ما جاء في الكفن والحَنُوط، وأنه من رأس المال

660 -عن عائشة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانية بيضٍ سَحُوليَّةٍ من كُرْسُفٍ. ليس فيها قميص ولا عمامة.

661 -وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ وقع عن راحلته فوقصَتْهُ -أو قال: فأَوْقَصَتْهُ- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثوبين، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا".

وفي أخرى [1] :"مُلَبّدًا".

(1) خ (1/ 391) ، (23) كتاب الجنائز، (21) باب كيف يكفن المحرم، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير به، رقم (1267) ، وفيه:"ملبيًا"، قال الحافظ: كذا للمستملي، وللباقين:"ملبّدًا".

660 -خ (1/ 390) ، (23) كتاب الجنائز، (18) باب الثياب البيض للكفن، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1264) ، أطرافه في (1271، 1272، 1273، 1387) .

661 -خ (1/ 391) ، (23) كتاب الجنائز، (19) باب الكفن في ثوبين، من طريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت