(10) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته
659 -عن أيوب قال: سمعت محمد بن سيرين قال: جاءت أم عطية -امرأةٌ من الأنصار من اللائي بايعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] قدمت البصرة- تُبَادِرُ ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثَتْنا قالت: دخل علينا رسول اللَّه [2] -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نَغْسِلُ ابنته، فقال:"اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك -إن رأيتُنَّ ذلك- بماء وسِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي"فلما فرغنا آذَنَّاهُ فألقى [3] إلينا حِقْوَهُ فقال"أَشْعِرْنَها إياه"وزعم [4] أن الإشعار: الفُفْنَهَا فيه.
وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤْزَرَ.
وفي رواية [5] : فلما فرغنا آذناه، فنزع من حِقْوِهِ إزارَهُ وقال:"أشعرنها إياه".
ومن حديث حفصة [6] بنت سيرين -وتكنى أم الهُذَيْل- عن أم عطية:
(1) "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"ليست في"صحيح البخاري".
(2) في"صحيح البخاري"ونسخة لدينا:"النبي".
(3) في"صحيح البخاري":"قالت فلما آذنَّاه ألقى".
(4) في"صحيح البخاري":"ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم. . .".
(5) خ (1/ 389) ، (23) كتاب الجنائز، (12) باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، من طريق ابن عون، عن محمد، هو ابن سيرين، عن أم عطية به، رقم (1257) .
(6) خ (1/ 388) ، (23) كتاب الجنائز، (9) باب ما يستحب أن يغسل وترًا، من طريق أيوب، عن حفصة به، رقم (1254) ، طرفه في (1255، 1259) .
659 -خ (1/ 389 - 390) ، (23) كتاب الجنائز، (15) باب كيف الإشعار للميت، من طريق ابن جريج، عن أيوب به، رقم (1261) .