(6) باب ما جاء في سجود القرآن، وأنه ليس بواجب
554 -عن ابن عمر قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته [1] .
555 -وعن ربيعة بن عبد اللَّه بن الهُدَيْر التَّيْمِيِّ: عما حضر ربيعةُ من عمر بن الخطاب -قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. حتى إذا جاء السجدةَ نزل فسجد وسجد الناس. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها. حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما [2] نمرُّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد [3] عمر.
في رواية نافع [4] : إن اللَّه لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
(1) في"صحيح البخاري":"لجبهته يسجد عليه".
(2) في"صحيح البخاري":"إنَّا".
(3) "يسجد"أثبتناها من"صحيح البخاري"، وسقطت من الأصل.
(4) قول نافع مع الحديث.
554 -خ (1/ 338) ، (17) كتاب سجود القرآن، (9) باب: ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، من طريق عليِّ بن مُسْهِر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1076) .
555 -خ (1/ 338 - 339) ، (17) كتاب سجود القرآن، (10) باب: من رأى أن اللَّه عز وجل لم يوجب السجود، من طريق ابن جريج، عن أبي بكر بن أبي مليكة، عن عثمان ابن عبد الرحمن التيمي، عن ربيعة به، رقم (1077) .