فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2202

فيقال: فرد وزوج، ومن رواها:"ذابحة"بالذال المعجمة من الذبح، فأراد بها من كل شيء يذبح. وقولها:"فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع": هذا تحقير منها لكل ما أعطاها بالنسبة إلى ما أعطاها أبو زرع، وسبب ذلك أن أبا زرع هو الحبيب الأول. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كنت لك كأبي زرع لأم زرع"؛ أي: أنَا لَكِ، كما قال: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110] ، ويمكن بقاؤها على ظاهرها؛ أي: كنت لك في علم اللَّه، أو أراد به الدوام؛ كقوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} ، واللَّه عز وجل أعلم.

(32) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا تأذن في بيته، ولا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه

2341 - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

2342 - وعنه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا باتت المرأة هاجرة [1] فراش زوجهما،"

(1) في"صحيح البخاري":"مهاجرة".

2341 - خ (3/ 387) ، (67) كتاب النكاح، (85) باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من طريق شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة به، رقم (5193) .

2342 - خ (3/ 387) الموضع السابق، من طريق شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة به، رقم (5194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت