2987 - وعن جابر: أن رجلًا من أَسْلَمَ جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَبِكَ جنون؟"قال: لا، قال:"أَحْصَنْتَ؟"قال: نعم، فأمر به فرجم بالمُصَلَّى، فلما أَذْلَقَتْهُ الحجارة فَرَّ، فأُدْرِك فرُجم بالمُصَلَّى، قال له [1] النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا وصلَّى عليه.
انفرد معمر عن الزهري بقوله: وصلى عليه، ولم يروه غيره، ذكره البخاري [2] .
(9) باب إقامة حدِّ الرجم على مَنْ زنى مِنْ أهل الذمة
2988 - عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟"فقالوا: نفضحهم
(1) في"صحيح البخاري":"فرجم حتى مات، فقال له".
(2) بيَّن ذلك البخاريُّ عقب الحديث.
2987 - خ (4/ 254 - 255) ، (86) كتاب الحدود، (25) باب الرجم بالمصلى، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر به، رقم (6820) .
2988 - خ (4/ 261) ، (86) كتاب الحدود، (37) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (6841) .